السيد محمد تقي المدرسي

78

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

يتأكد من عدم ارتفاع العذر قبل فوات الوقت ، وألّا يصبر حتى يضيق به الوقت عرفاً أو ييأس من ارتفاع العذر . 2 - ويجوز أن يصلي بالتيمم صلوات عديدة إذا لم يرتفع عذره ولم يحتمل ذلك . ويجوز التيمم لصلاة القضاء عند العذر وللنوافل ولسائر ما يشترط فيه الطهارة . كما يجوز التيمم للكون على الطهارة . 3 - إذا تيمم بزعم بقاء العذر وصلى فارتفع قبل انتهاء الوقت فلا إعادة عليه . 4 - من منعه الزحام يوم الجمعة من الوضوء لصلاتها تيمَّمَ وصلى ثم أعاد الظهر . 5 - من تطهر بالتراب بدل الغسل كفاه عن الوضوء كما يكفي الغسل ، سواءٌ كان عن جنابة أو غيرها ، وسواءٌ كان واجباً أو ندباً . 6 - ينتقض التيمم البديل عن الوضوء بالأحداث الناقضة للوضوء ، والبديل عن الغسل بالأحداث الناقضة للغسل . 7 - إذا ارتفع عذر المتطهر بالتراب قبل إقامة الصلاة انتقض تيممه ، وأما أثناءها فإن كان بعد الركوع مضى في صلاته ، أما قبله أعادها بالوضوء ، والأحوط أن يتمها حينئذ ويعيد . 8 - من تطهر بالتراب كان كمن تطهر بالماء وهكذا يجوز ما جاز له من الأعمال التي تشترط بالطهارة سواءٌ بسواء ، بلى من استطاع أن يتوضأ وقد تيمم بدل الغسل فالأولى أن يتوضأ في غير غسل الجنابة . ومن وجد من الماء ما يكفيه للغسل أو الوضوء ( وهو مجنب مثلًا ) قدم الغسل لأنه يكفيه عن الوضوء دون العكس . 9 - يجوز لمن تطهر بالتراب أن يؤم الجماعة ، ويجوز أن يؤدي عن غيره قضاء صلواته . 10 - من علم أنه لا يمكنه إذا حان الوقت أن يتطهر بالماء فعليه أن يقدم الوضوء أو الغسل عليه . وكذلك من علم أنه لا يمكنه بعد الوقت أن يتطهر بالصعيد فعليه أن يقدمه .